المحقق الكركي

116

جامع المقاصد

ولو ترك الاستعانة مع إمكانها فلا رجوع . ولو ظهر رقه رجع مع عدم التبرع على سيده ، وعليه مع الحرية إن كان موسرا أو كسوبا ، وإلا فمن سهم الفقراء أو الغارمين .

--> ( 1 ) التذكرة 2 : 273 .